محمد باقر الوحيد البهبهاني
236
الحاشية على مدارك الأحكام
والحكم بالنجاسة ، ولقوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين إلَّا بيقين مثله » « 1 » ، والظاهر أنّ الاستصحاب في موضوع الحكم ليس محلَّا للخلاف ، ولو وقع خلاف ففي غاية الوهن والضعف ، إنّما النزاع في نفس الحكم ، فليتأمّل . قوله « 2 » : نعم لو قيل باختصاص . ( 2 : 336 ) . ( 1 ) جميع ما ذكر كان موجودا في الثوب أيضا سوى عدم صحة سند المتضمّن مرّتين ، لكنه حسن ، وكثيرا ما يحتجّ بالحسن فقط « 3 » ، ومع ذلك حسن معمول به ، ومع ذلك عدم القول بالفصل يقتضي العمل بالحسن ، وكثيرا ما يتمسّك بعدم القول بالفصل وإن لم يرد رواية أصلا « 4 » ، فما ظنّك بما إذا ورد حديث حسن ، سيّما مثل ذلك الحسن . قوله : وإنّما استفيد نجاستها من أحد أمرين . ( 2 : 338 ) . ( 2 ) هذا الحصر محلّ تأمّل ، إذ ربما يثبت بأمر آخر ، مثل الحكم بإعادة الصلاة ، وصبّ الماء وغير ذلك . قوله : لضعف التمسك به . ( 2 : 338 ) . ( 3 ) الاستصحاب حجّة ، كما بيّناه في رسالة الاستصحاب « 5 » ، وأشرنا إليه في مسألة عدم طهارة الماء المتغير بالنجاسة بمجرّد زوالها « 6 » ، ومرّ عن الشارح رحمه اللَّه التمسّك بقولهم : « لا تنقض اليقين بالشك أبدا » في مواضع
--> « 1 » الوسائل 1 : 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 . « 2 » هذه الحاشية ليست في « ا » . « 3 » انظر المدارك 5 : 51 ، 268 ، 269 ، 270 ، 271 . « 4 » انظر المدارك 2 : 259 ، 6 : 313 ، 319 . « 5 » الرسائل الأصولية : 423 . « 6 » راجع ج 1 : 90 - 92 .